مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 104 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 27 من 441

قال : لا بأس بذلك (1).

11 ين : صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحضرمي قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : رجل نكح امرأة ثم أتي أرضأ اخرى فنكح اختها وهو لا يعلم قال : يمسك أيهما شاء ويخلي سبيل الاخرى (2).

12 ين : قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن عليه‌السلام يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى ينقضى الاجل بينهما هل له أن ينكح اختها من قبل أن تنقضى عدتها؟ فكتب : لا يحل له أن يتزوج حتى تنقضي عدتها (3).

30

«(باب)»

* «(نوادر المناهى في النكاح)» *

1 ع : ماجيلويه ، عن محمد العطار ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن حماد قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : لا يحل لاحد أن يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة عليها‌السلام ، إن ذلك يبلغها فيشق عليها قال : قلت : يبلغها؟ قال : إي والله (4).

31

* («باب حكم المتبنى») *

الايات : الاحزاب : «وماجعل أدعيائكم أبنائكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل * ادعوهم لابائهم هو أقسط عندالله فان لم تعلموا آبائهم فاخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما» (5).

__________________

(1 3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70.

(4) علل الشرايع ص 590.

(5) سوره الاحزاب : 5.

الصفحة 27 من 441