قضاتهم فاتر كوه جانبا وخذوا بغيره ، قلت : فان وافق حكامهم الخبرين جميعا؟ قال : إذا كان كذلك فارجه وقف عنده حتى تلقي إمامك فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات ، والله المرشد (1).
2 ج : عن سعد بن أبى الخصيب قال : دخلت أنا وابن أبي ليلي المدينة فبينا نحن في مسجد الرسول صلىاللهعليهوآله إذ دخل جعفر بن محمد عليهالسلام فقمنا إليه فساء لني عن نفسي وأهلي ثم قال : من هذا معك؟ فقلت : ابن أبي ليلى قاضي المسلمين فقال : نعم ، ثم قال له : تأخذ مال هذا فتعطيه هذا وتفرق بين المرء وزوجه ولا تخاف في هذا أحدا؟ قال : نعم قال : فبأي شئ تقضي؟ قال : بما بلغني عن رسول الله صلىاللهعليهوآله وعن أبي بكر وعمر قال : فبلغك أن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : أقضاكم علي؟ قال : نعم قال : فكيف تقضي بغير قضاء علي عليهالسلام وقد بلغك هذا؟ قال : فاصفر وجه ابن أبي ليلى ثم قال : التمس لنفسك زميلا والله لا اكلمك من رأسي كلمة أبدا (2).
3 ل : جعفر بن علي ، عن جده الحسن بن عبدالله ، عن علي بن حسان عن عمه عبدالرحمن ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا فشت أربعة ظهرت أربعة : إذا فشا الزنا ظهرت الزلازل ، وإذا أمسكت الزكاة هلكت الماشية ، وإذا جار الحكام في القضاء أمسك القطر من السماء ، وإذا خفرت الذمة نصر المشركون على المسلمين (3).
أقول : قد سبق مثله في باب المساوي بأسانيد.
4 ل : ابن المتوكل ، عن السعد آبادى ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير رفعه إلى أبى عبدالله عليهالسلام قال : القضاة أربعة : قاض قضى بالحق وهو لا يعلم أنه حق فهو في النار ، وقاض قضى بالباطل وهو لا يعلم أنه باطل فهو في النار ، وقاض قضى بالباطل وهو يعلم أنه باطل فهو في النار ، وقاض قضى بالحق
__________________
(1) الاحتجاج ج 2 ص 106 107.
(2) الاحتجاج ج 2 ص 102.
(3) الخصال ج 1 ص 165.




