مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 104 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 26 من 441

خالتها إلا باذنهما ، وتنكح العمة والخالة على ابنة الاخ والاخت بغير إذنهما (1).

5 ين : الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : لا تزوج المرأة على خالتها وتزوج الخالة على ابنة اختها (2).

6 ين : النضر وأحمد بن محمد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في اختين نكح إحداهما رجل ثم طلقها وهي حبلي ثم خطب اختها فنكحها قبل أن تضع اختها المطلقة ولدها ، أمره أن يفارق الاخيرة حتى تضع اختها المطلقة ولدها ، ثم يخطبها ، ويصدقها صداقها مرتين (3).

7 ين : أحمد بن محمد ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : إذا اختلعت المرأة من زوجها فلا بأس أن يتزوج اختها وهي في العدة (4).

8 ين : أحمد بن محمد ، عن المثني ، عن زرارة وعبدالكريم ، عن أبى بصير والمفضل بن صالح ، عن أبى اسامة جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : المختلعة إذا اختلعت من زوجها ولم يكن له عليها رجعة حل له أن يتزوج اختها في عدتها (5).

9 ين : النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : إذا كان عند الرجل الاختان المملوكتان فنكح إحداهما ثم بداله في الثانية أن ينكحها ، فليس له أن ينكح الاخرى حتى يخرج الاولى من ملكه ببيع أوهبة ، وإن وهبها لولده فانه يجزيه (6).

10 ين : زراعة ، عن محمد بن سماعة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل تزوج : ام ولد لرجل ثم أراد أن يتزوج ابنة سيدها الذي أعتقها فيجمع بينهما

__________________

(1 2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.

(3 6) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70.

الصفحة 26 من 441