مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 104 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 258 من 441

9 المجازات النبوية : قال عليه‌السلام : إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.

وهذا القول مجاز والمراد وحيزت الطرق فخرجت عن حال الاشتراك وطريقة الاختلاط ، شبه ذلك بصرف الانسان عن وجهه وعكسه عن جهته ، وهذا الخبر مما يستشهد به من قال : إن الشفعة إنما تجب للشريك المخالط دون الجار المجاور ، وقال أهل العراق : إنما يجب للشريك المخالط ثم للجار المجاور (1)

10 كتاب الامامة والتبصرة : عن هارون بن موسى ، عن محمد بن علي عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن ابن فضال ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الشفعة على عدد الرجال وليس باصل.

11 وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : الشفعة لا تورث.

4

* «(باب)» *

* «(الغصب وما يوجب الضمان)» *

1 نهج البلاغة : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها.

قال السيد رضوان الله عليه : ويروي هذا الكلام للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ولا عجب أن يشتبه الكلامان فان مستقاهما من قليب ، ومفرغهما من ذنوب (2).

2 ومنه : قال عليه‌السلام : ينام الرجل على الثكل ولا ينام على الحرب قال السيد رضوان الله عليه : ومعنى ذلك أنه يصبر على قتل الاولاد ولا يصبر

__________________

(1) المجازات النبوية ص 384.

(2) نهج البلاغة ج 3 ص 206 والقليب : بفتح فكسر البئر ، والذنوب بفتح فضم الدلو الكبير والمراد ان الامام يستقى من بئر النبوة ويفرغ من دلوها.

الصفحة 258 من 441