مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 104 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 256 من 441

وروي سفيان بن عيينة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه عروة بن الزبير قال العروق أربعة : عرقان ظاهران ، وعرقان باطنان ، أما الظاهران فالغرس والبناء وأما الباطنان فالبئر والمعدن ، وربما روي هذا الخبر على الاضافة فيكون ليس لعرق ظالم حق ، فان كانت هذه الرواية صحيحة فقد خرج الكلام من حيز الاستعارة ودخل في باب الحقيقة (1).

14 كتاب الامامة والتبصرة : عن أحمد بن علي ، عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل.

15 ومنه : عن الحسن بن حمزة العلوي ، عن علي بن محمد بن أبي القاسم عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : صاحب الدابة أحق بالجادة من الراجل والحافي أحق بالجادة من المتنعل.

3

* «(باب الشفعة)» *

1 ما : عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا وقعت الحدود فلا شفعة (2).

2 ب : ابن رئاب ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع بز وجوهر قال : فقال : ليس لاحد فيها شفعة (3).

3 ضا : اعلم أن الشفعة واجبة في الشركة المشاعة ، وليس في المجاز

__________________

(1) المجازات النبوية ص 255.

(2) أمالى الطوسى ج 2 ص.

(3) قرب الاسناد ص 77.

الصفحة 256 من 441