مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 104 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 253 من 441

2

* «(باب)» *

* «(المشتركات واحياء الموات وحكم الحريم)» *

1 ل : القاسم بن محمد بن أحمد ، عن الحسن بن علي بن نصر ، عن محمد ابن عثمان ، عن عبيدالله بن موسى ، عن شيبان ، عن الاعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ثلاثة لا يكلمهم الله عزوجل ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا ، إن أعطاه منها ما يريد وفى له ، وإلا كف ، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله عزوجل لقد أعطى بها كذا وكذا فصدقه فأخذها لم يعط فيها ما قال ، ورجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه ابن السبيل (1).

2 ب : أبوالبختري عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام ، أن عليا عليه‌السلام كان يقول : حريم البئر العادية خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى عطن إو إلى الطريق فيكون أقل من ذلك خمسة وعشرين ذراعا ، وحريم البئر المحدثة خمسة و عشرون ذراعا (2).

3 ب : بهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : حريم النخلة طول سعفها (3).

4 ب : بهذا الاسناد قال : قال على عليه‌السلام : لا يحل منع الملح والنار (4).

5 ما : الحفار ، عن أبي القاسم الدعبلي ، عن محمد بن غالب ، عن أبى عمير الحوصي ، عن الحسن بن أبي جعفر ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : حريم البئر خمسة وعشرون ذراعا ، و

__________________

(1) الخصال ج 1 ص 67.

(2 3) قرب الاسناد ص 26.

(4) قرب الاسناد ص 64 وفيه الملح والماء.

الصفحة 253 من 441