مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 104 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 25 من 441

44 ين : ابن أبي عمير وجميل وحماد ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : الام والابنة سواء إذا لم يدخل بها (1)

45 ين : القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن رزين بياع الانماط قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : رجل كانت له جارية وطئها ثم باعها أو ماتت عنده ثم وجد ابنتها أيطأها؟ قال : نعم ، إنما حرم الله هذا من الحراير ، فأما الاماء فلا بأس (2).

29

* (باب) *

* «(الجمع بين الاختين وبين المرأة)» *

* «(وعمتها وخالتها)» *

1 ين : صفوان ، عن العلا ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا تنكح ابنة الاخت على خالتها وتنكح الخالة على ابنة اختها ، ولا تنكح ابنة الاخ على عمتها وتنكح العمة على ابنة أخيها (3).

2 ين : النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عمن أخبره ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا تنكح الجارية علي عمتها ولا على خالتها إلا باذن الخالة والعمة ، ولا بأس بأن تنكح الخالة والعمة على بنت اختيهما (4).

3 ين : محمد بن الفضيل ، عن أبى الصباح الكناني ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وخالتها (5).

4 ين : الحسن ، عن فضالة ، عن عبدالله بن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : لا تنكح ابنة الاخ ولا ابنة الاخت على عمتها ولا على

__________________

(1 2) نفس المصدر ص 70.

(3 5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68.

الصفحة 25 من 441