مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 104 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 249 من 441

4 قال : وسألته عن اللقطة يجدها الفقير هل هو فيها بمنزلة الغني؟ قال : نعم (1).

5 قال : وسألته عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوبا أو دابة كيف يصنع بها؟ قال : يعرفها سنة فان لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله حتى يجئ طالبها فيعطيها إياه ، وإن مات أوصى بها فان أصابها شئ فهو ضامن (2).

6 قال : وسألته عن الرجل يصيب الفضة فيعرفها سنة ثم يتصدق بها فيأتي صاحبها ما حال الذي تصدق به؟ ولمن الاجر؟ هل عليه أن يرد على صاحبها أو قيمتها؟ قال : هو ضامن لها والاجر له إلا أن يرضى صاحبها فيدعها والاجر له (3).

7 وقال : أخبرتني جارية لابي الحسن موسى عليه‌السلام وكانت توضيه وكانت خادما صادقا قالت : وضأته بقديد وهو على منبر وأنا أصب عليه الماء فجرى الماء على الميزاب فاذا قرطان من ذهب فيهما ، در ما رأيت أحسن منه فرفع رأسه إلى فقال : هل رأيت؟ فقلت : نعم ، فقال : خمريه بالتراب ولا تخبرين به أحدا ، قالت : ففعلت وما أخبرت به أحدا حتى مات صلى الله عليه وعلى آبائه والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته (4).

8 قال : وسألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء هل تحل له؟ قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : هي لك أو لاخيك أو للذئب ، فخذها عرفها حيث أصبتها ، فان عرفت فردها إلى صاحبها وإن لم تعرف فكلها وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب ثمنها أن تردها عليه (5).

9 سن : النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه أن عليا عليهم‌السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها و جبنها وبيضها وفيها سكين فقال : يقوم ما فيها ثم يؤكل لانه يفسد وليس له

__________________

(1 4) قرب الاسناد ص 115.

(5) قرب الاسناد ص 116.

الصفحة 249 من 441