قال : ولا يحلف اليهودي والنصراني إلا بالله ولا يصلح لاحد أن يستحلفهم بآلهتهم (1).
159 وعنه قال : كلما خالف كتاب الله في شئ من الاشياء من يمين أو غيره رده إلى كتاب الله (2).
160 وسئلته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم إلى أن يقوم قائمكم قال : شئ عليه أو جعله لله؟ قلت : بل جعله لله قال : كان عارفا أو غير عارف؟ قلت : بل عارف قال : إن كان عارفا أثم الصوم ، ولا يصوم في السفر والمرض وأيام التشريق (3).
161 وعنه في رجل عاهد الله عند الحجر أن لا يقرب محرما أبدا فلما رجع عاد إلى المحرم فقال أبوجعفر عليهالسلام : يعتق أو يصوم أو يطعم ستين مسكينا وما ترك من الامر أعظم ويستغفر الله ويتوب (4).
162 أبوعبدالله عليهالسلام : كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل واحد فيه طحنة وحنطة أو ثوب (5).
163 وفي رواية الحلبي مد وحفنة أو ثوبين ، وإن أعتق مستضعفا وقد وجب عليه العتق لم يكن به بأس (6).
164 نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا يمين لامرأة مع زوجها ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا يمين للمملوك مع سيده ، ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا يمين في مالا يملك ، ولا يمين في معصية الخبر (7).
165 بيان التنزيل لابن شهر آشوب : وروض الجنان لابي الفتوح رحمة الله عليهما : روي أن رجلا سأل أبابكر عن الحين ، وكان نذر ألا يكلم زوجته حينا فقال : إلى يوم القيامة لقوله تعالى ومتاع إلى حين ، فسأل عمر فقال : أربعين سنة لقوله تعالى : «هل أتى على الانسان حين من الدهر» فسأل عثمان فقال : سنة لقوله تعالى «تؤتي أكلها كل حين» فسأل عليا عليهالسلام فقال : إن نذرت غدوة فتكلم عشية وإن نذرت
__________________
(1 6) نفس المصدر ص 78.
(7) نوادر الراوندى ص 51.




