مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 104 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 242 من 441

اليمين قال : عتق رقبة أو كسوة ، والكسوة ثوبين أو إطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزأ عنه ، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات طعام عشرة مساكين مدا مدا (1).

145 ين : عن محمد بن قيس قال أبوجعفر عليه‌السلام : قال الله لنبيه : «يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك» إلى آخره فجعلها يمينها فكفرها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قلت : بما كفرها؟ قال : إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ، قلت فمن وجد الكسوة؟ قال : ثوب يواري عورته (2).

146 ين : عن منصور بن حازم قال : قال لي أبوعبدالله عليه‌السلام : أطعم في كفارة اليمين مدا لكل مسكين إلا صدقة الفطر فإنه نصف صاع أو صاع من تمر (3).

147 ين : عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك لانسان واحد يعطاه؟ قال : لا ولكن يعطى انسان إنسان كما قال الله ، قلت : فيعطيهم الضعفاء من غير أهل الولاية؟ قال : نعم وأهل الولاء أحب إلي (4).

148 ين : عن عبيدالله بن علي الحلبي ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام في كفارة اليمين مد وحفنة (5).

149 ين : عن حماد بن عيسى ، عن ربعي قال : قال محمد بن مسلم لابي جعفر في كفارة اليمين قال : أطعم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عشرة مساكين كل مسكين مد من طعام في أمر مارية وهو قوله «يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك» إلى آخره (6).

150 ين : عن إبراهيم بن عمر أنه سمع أبا عبدالله عليه‌السلام يقول في كفارة اليمين : من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم ويطعم عشرة مساكين مدا مدا ، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام (7).

151 ين : حماد بن عيسى ، عن عبدالله بن مغيره ، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قوله «من أوسط ما تطعمون أهلكيم» قال : هو كما يكون

__________________

(1) نفس المصدر ص 61.

(2 7) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61.

الصفحة 242 من 441