مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 104 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 241 من 441

واجب عليه (1).

137 ين : عن عبدالله بن علي الحلبي ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : إن قلت لله على ، فكفارة يمين (2).

138 ين : عن حمزة بن حمران ، عن زرارة قال : قلت لابى عبدالله عليه‌السلام : أى شئ الذي فيه الكفارة عن الايمان؟ قال : ما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه ، وماكان سوى ذلك مما ليس فيه برو لا معصية فليس بشئ (3).

139 ين : عن ابن أبي يعفور أنه قال : اليمين التي تكفر أن يقول الرجل : لا والله ونحو ذلك (4).

140 ين : القاسم بن محمد ، عن علي بن أبى حمزة قال : سألته عمن قال والله ثم لم يف قال أبوعبدالله عليه‌السلام : إطعام عشرة مساكين مدا من دقيق أو حنطة ، أو تحرير رقبة ، أو صيام ثلاثة أيام متوالية إذا لم يجد شيئا من ذا (5).

141 ين : صفوان بن يحيى وإسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن كفارة اليمين قوله «فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام» ما حد من لم يجد؟ قلت : فالرجل يسأل في كفه وهو يجد قال : إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو لا يجد (6).

142 ين : النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبى بصير ، عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن قوله «من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم» قال : ثوب (7).

143 ين : الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن عبدالله ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبى جعفر عليه‌السلام في كفارة اليمين قال : عشرة امداد نقي طيب لكل مسكين مد (8).

144 ين : القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن كفارة

__________________

(1 3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59.

(4 8) نفس المصدر ص 60.

الصفحة 241 من 441