واجب عليه (1).
137 ين : عن عبدالله بن علي الحلبي ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : إن قلت لله على ، فكفارة يمين (2).
138 ين : عن حمزة بن حمران ، عن زرارة قال : قلت لابى عبدالله عليهالسلام : أى شئ الذي فيه الكفارة عن الايمان؟ قال : ما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه ، وماكان سوى ذلك مما ليس فيه برو لا معصية فليس بشئ (3).
139 ين : عن ابن أبي يعفور أنه قال : اليمين التي تكفر أن يقول الرجل : لا والله ونحو ذلك (4).
140 ين : القاسم بن محمد ، عن علي بن أبى حمزة قال : سألته عمن قال والله ثم لم يف قال أبوعبدالله عليهالسلام : إطعام عشرة مساكين مدا من دقيق أو حنطة ، أو تحرير رقبة ، أو صيام ثلاثة أيام متوالية إذا لم يجد شيئا من ذا (5).
141 ين : صفوان بن يحيى وإسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : سألته عن كفارة اليمين قوله «فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام» ما حد من لم يجد؟ قلت : فالرجل يسأل في كفه وهو يجد قال : إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو لا يجد (6).
142 ين : النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبى بصير ، عن أبى جعفر عليهالسلام قال : سألته عن قوله «من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم» قال : ثوب (7).
143 ين : الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن عبدالله ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبى جعفر عليهالسلام في كفارة اليمين قال : عشرة امداد نقي طيب لكل مسكين مد (8).
144 ين : القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن كفارة
__________________
(1 3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59.
(4 8) نفس المصدر ص 60.




