131 ين : عن جميل بن صالح قال : كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع طمثها فجعلت لله علي نذرا إن هي حاضت فعلمت بعد أنها حاضت قبل أن أجعل النذر علي ، فكتبت إلى أبى عبدالله عليهالسلام وأنا بالمدينة فأجابني : إن كانت حاضت قبل النذر فلا عليك ، وإن كانت بعد النذر فعليك (1).
132 ين ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبى إبراهيم عليهالسلام قال : قلت : رجل كانت عليه حجة الاسلام فأراد أن يحج فقيل له تزوج ثم حج فقال : إن أتزوج قبل أن أحج فغلامي حر فتزوج قبل أن يحج فقال : أعتق غلامه ، فقلت : لم يرد بعتقه وجه الله فقال : إنه نذر في طاعة الله ، والحج أحق من التزويج وأوجب عليه من التزويج ، قلت : فان الحج تطوع ليس بحجة الاسلام قال : وإن كان تطوعا فهي طاعة الله ، قد أعتق غلامه (2).
133 ين : عنه قال قلت لابي عبدالله عليهالسلام : إنى جعلت على نفسي شكرا لله ركعتين اصليهما لله في السفر والحضر أفاصليهما في السفر بالنهار؟ قال : نعم ثم قال لي : إنى أكره الايجاب أن يوجب الرجل على نفسه ، قلت : إنى لم أجعلها لله علي إنما جعلت على نفسي اصليهما شكرا لله ولم أوجبه لله على نفسي أفأدعهما إذا شئت؟ قال : نعم (3).
134 ين : عن عبدالملك بن عمرو ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : من جعل لله عليه ألا يركب محرما سماه فركبه قال : ولا أعلمه إلا قال : فليعتق رقبة ، أو ليصم شهرين متتابعين ، أو ليطعم ستين مسكينا (4).
135 ين : عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الايمان والنذور واليمين الذي هي لله طاعة فقال : ما جعل لله في طاعة فليقضه ، فان جعل لله شيئا من ذلك ثم لم يفعل فليكفر يمينه ، وأما ماكانت يمينا في معصية فليس بشئ (5).
136 ين : عن سعيد بن عبدالله الاعرج قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله ويحرم بحجة والهدي فقال : ماجعل لله فهو
__________________
(1 5) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59.




