باب النذور الايمان التى يلزم صاحبها الكفارة *
125 ين : محمد بن أبى عمير وفضالة بن أيوب ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة بن أعين ، عن أحدهما عليهالسلام قال : سألته عما يكفر من الايمان؟ قال؟ ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شئ إذا فعلته ، ومالم يكن عليك واجب أن تفعله فحلفت ألا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة (1).
126 ين : عن عنبسة بن مصعب قال : نذرت في ابن لي إن عافاه الله أن أحج ماشيا فمشيت حتى بلغت العقبة فاشتكيت فركبت ثم وجدت راحة فمشيت فسألت أبا عبدالله عليهالسلام عن ذلك فقال : إني احب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة ، فقلت معي نفقة ولو شيئت لفعلت وعلي دين فقال : أنا احب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة فقلت : أشئ واجب أفعله؟ فقال : لا ولكن من جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شئ (2).
127 روى عبدالله بن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب مثل ذلك (3).
128 ين : عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن اليمين التي يجب فيها الكفارة ، قال : الكفارات في الذى يحلف على المتاع ألا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيشتريه فيكفر يمينه (4).
129 ين : عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن رجل وقع على جارية فارتفع حيضها وخاف أن يكون قد حملت فجعل لله عليه عتق رقبة وصوما وصدقة إن هي حاضت ، وقد كانت الجارية طمثت قبل أن يحلف بيوم أو يومين ، وهو لا يلعم قال : ليس عليه شئ (5).
130 ين : عن محمد بن مسلم ، عن ابى جعفر عليهالسلام في رجل قال : عليه بدنة ولم يسم أين ينحرها قال : إنما المنحر بمنى يقسمها بين المساكين ، وقال في رجل قال : عليه بدنة ينحرها بالكوفة ، فقال : إذا سمى مكانا فلينحر فيها فانه يجزي عنه (6).
__________________
(1 6) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59.
(*) هذا العنوان من عناوين كتاب النوادر وقد كتب في نسخة الكمبانى بصورة الابواب المعمولة لكتاب البحار ، وهو سهو.




