صارت لحما (1).
119 ين : محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليهالسلام عن رجل قالت له امرأته : أسألك يوجه الله إلا ما طلقتني قال : يوجعها ضربا أو يعفو عنها (2).
120 ين : عن يحيى بن أبى العلا ، عن أبى عبدالله عليهالسلام ، عن أبيه أن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة بزمام في أنفها فوقع بعير فخرم أنفها فأتت عليا تخاصم فأبطله وقال : إنما النذر لله (3).
121 ين : عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يقول : إن اشتريت فلانا أو فلانة فهو حر ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين ، و إن نكحت فلانة فهي طالق قال : ليس ذلك كله بشئ ، لا يطلق إلا ما يملك ، ولا يتصدق إلا بما يملك ، ولا يعتق إلا ما يملك (4).
122 ين : عن أبان ، عن ابن أبى يعفور ، عن أبى عبدالله عليهالسلام أنه قال : في اليمين التي لا يكفر هو مما حلفت لله وفيه ما يكفر قلت : فرجل قال : عليه المشي إلى بيت الله إن كلم ذا قرابة له قال : هذا مما لا يكفر (5).
123 ين : عن زيد الحناط قال : قلت لابى عبدالله عليهالسلام إن امرأتي خرجت بغير إذني فقلت لها : إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فخرجت ، فلما أن ذكرت دخلت فقال أبوعبدالله عليهالسلام : خرجت سبعين ذراعا؟ قال : لا ، قال : وما أشد من هذا يجئ مثل هذا من المشركين فيقول لا مرأته القول فينتزع فتتزوج زوجا آخر وهي امرأته (6).
124 ين : عن معمر بن عمر قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يقول : علي نذر ، ولم يسم شيئا قال : ليس بشئ (7).
__________________
(1 4) نفس المصدر ص 59.
(5 7) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59.




