مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 104 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 236 من 441

عليك فيه (1).

105 ين : عنه ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : إذا حلف الرجل على شئ و الذي حلف عليه إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه ، وإنما ذلك من خطوات الشيطان (2).

106 ين : عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام ورجل يسأله عن رجل جعل عليه رقبة من ولد إسماعيل فقال : ومن عسى أن يكون من ولد إسماعيل إلا وأشار بيده إلى بيته (3).

107 ين : عن أبى نصر ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : من أعتق ما لا يملك فهو باطل ، وكل من قبلنا يقولون : لا طلاق ولا عتاق إلا من بعد ما يملك (4).

108 ين : عن الربعي ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام في قول الله : «لا تجعلوا الله عرضة لايمانكم» يعني الرجل يحلف ألا يكلم امه ولا يكلم أباه أو ما أشبه ذلك (5).

109 ين : عن أبى الصباح ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قول الله : «لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم» قال : هو كلا والله وبلى والله (6).

110 عن الحلبي ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام في رجل جعل لله عليه نذرا ولم يسمه فقال : إن سمي فهو الذي سمى وإن لم يسم فليس عليه شئ (7).

111 ين : عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي إن هو مات أن لا تتزوج بعده أبدا ، ثم بدالها أو تتزوج فقال : تبيع مملوكها إني أخاف عليها السلطان وليس عليها في الحق شئ فان شاءت أن تهدي هديا فعلت (8).

112 ين : عن الوليد بن هشام المرادي قال : قدمت من مصر ومعي رقيق لي فمررت بالعاشر فسألني فقلت : هم أحرار كلهم ، فقدمت المدينة فدخلت على

__________________

(1 8) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58.

الصفحة 236 من 441