مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 104 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 235 من 441

لا يراد بها وجه الله فليس بشئ في طلاق ولا عتق (1).

97 عن عبدالرحمن بن أبى عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل حلف أن ينحر ولده فقال : ذلك من خطوات الشيطان (2).

98 ين : عن محمد بن علي الحلبي قال : سألته عن رجل قال : علي نذر ولم يسم قال : ليس بشئ (3).

99 عن أبى الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام قلت : رجل قال علي نذر ، قال : ليس النذر شيئا حتى يسمي شيئا لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا (4).

100 عن أبى نصر قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يقول : علي نذر فقال : ليس بشئ إلا أن يسمي النذر فيقول : نذر صوم أو عتق أو صدقة أو هدي ، وإن قال الرجل : أنا أهدي هذا الطعام فليس بشئ إنما يهدي البدن (5).

101 عن محمد بن الفضل الكناني قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل قال لطعام هو يهديه فقال : لا يهدي الطعام ، ولو أن رجلا قال : لجزور بعد ما نحرت هو يهديها ، لم يكن يهديها حين صارت لحما ، إنما الهدي وهن أحياء (6).

102 ين : عن أبى نصر ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل يقول هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا وكذا قال : ليس بشئ (7).

103 عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن رجل قال : لله علي المشي إلى الكعبة إن اشتريت لاهلي شيئا بنسيئة قال : أيسوء ذلك عليهم؟ قلت : نعم يسوء عليهم أن لا يأخذ نسيئة ليس لهم شئ قال : فليأخذ بنسيئة وليس عليه شئ (8).

104 ين ، عن زرارة قال : قلت لابى عبدالله عليه‌السلام : أي شئ «لا نذر في معصية الله»؟ قال : فقال : كل ماكان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث

__________________

(1) تفسير العياشى ج 1 ص 73 وقد ورد في نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 58 ضمن مجموعة الاحاديث بحسب نظمها وسياقها.

(2 8) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58.

الصفحة 235 من 441