لا يراد بها وجه الله فليس بشئ في طلاق ولا عتق (1).
97 عن عبدالرحمن بن أبى عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل حلف أن ينحر ولده فقال : ذلك من خطوات الشيطان (2).
98 ين : عن محمد بن علي الحلبي قال : سألته عن رجل قال : علي نذر ولم يسم قال : ليس بشئ (3).
99 عن أبى الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام قلت : رجل قال علي نذر ، قال : ليس النذر شيئا حتى يسمي شيئا لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا (4).
100 عن أبى نصر قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يقول : علي نذر فقال : ليس بشئ إلا أن يسمي النذر فيقول : نذر صوم أو عتق أو صدقة أو هدي ، وإن قال الرجل : أنا أهدي هذا الطعام فليس بشئ إنما يهدي البدن (5).
101 عن محمد بن الفضل الكناني قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل قال لطعام هو يهديه فقال : لا يهدي الطعام ، ولو أن رجلا قال : لجزور بعد ما نحرت هو يهديها ، لم يكن يهديها حين صارت لحما ، إنما الهدي وهن أحياء (6).
102 ين : عن أبى نصر ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل يقول هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا وكذا قال : ليس بشئ (7).
103 عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن رجل قال : لله علي المشي إلى الكعبة إن اشتريت لاهلي شيئا بنسيئة قال : أيسوء ذلك عليهم؟ قلت : نعم يسوء عليهم أن لا يأخذ نسيئة ليس لهم شئ قال : فليأخذ بنسيئة وليس عليه شئ (8).
104 ين ، عن زرارة قال : قلت لابى عبدالله عليهالسلام : أي شئ «لا نذر في معصية الله»؟ قال : فقال : كل ماكان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث
__________________
(1) تفسير العياشى ج 1 ص 73 وقد ورد في نوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 58 ضمن مجموعة الاحاديث بحسب نظمها وسياقها.
(2 8) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58.




