مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 104 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 234 من 441

88 ين : صفوان ، عن منصور بن حازم قال : قال لي أبوعبدالله عليه‌السلام : أما سمعت بطارق ، إن طارقا كان نخاسا بالمدينة فأتى أبا جعفر عليه‌السلام فقال : يا أباجعفر إنى هالك إني حلفت بالطلاق والعتاق والنذور فقال له : يا طارق إن هذه من خطوات الشيطان (1).

89 ين : صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : إذا قال الرجل : علي المشي إلى بيت الله وهو محرم بحجة أو علي هدي كذا وكذا فليس بشئ حتى يقول : لله علي المشي إلى بيته ، أو يقول : لله عليه أن يحرم بحجة ، أو يقول : لله علي هدي كذا وكذا إن لم يفعل كذا وكذا (2).

90 ين : عنه ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل غضب فقال : علي المشي إلى بيت الله ، فقال : إذا لم يقل لله فليس بشئ (3).

91 ين : عن زرارة ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام في رجل قال : وهو محرم بحجة أن يفعل كذا وكذا فلم يفعله قال : ليس بشئ (4).

92 ين : القاسم ، عن علي ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : قال : لا يمين في معصية الله أو قطيعة رحم (5).

93 ين : عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام أنه قال : في رجل حلف يمينا فيها معصية الله قال : ليس عليه شئ فليعمل الذي حلف على هجرانه (6).

94 ين : عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : سألته أقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا نذر في معصية؟ قال : نعم (7).

95 ين : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : كل يمين في معصية فليس بشئ عتق أو طلاق أو غيره (8).

96 ين (*) : عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي قال : كل يمين

__________________

(1 7) نفس المصدر ص 58.

(8) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58.

(*) في الاصل ليس له رمز ولا لما بعده وفي الكمباني رمز العياشى وكلهلن النوادر.

الصفحة 234 من 441