مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 104 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 233 من 441

منها فليأت الذي هو خير وله حسنة (1).

82 ين : أحمد بن محمد ، عن حماد بن عثمان ، عن معاوية بن أبي الصباح قال : قلت لابى الحسين زيد : امي تصدقت على بنصيب لها في دار فقلت لها : إن القضاة لا يجيزون هذا ، ولكنه اكتبيه شرى ، فقالت : اصنع ما بدالك وكلما ترى أنه يسوغ لك فتوثقت وأراد بعض الورثة أن يستحلفني أني قد نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئا فما ترى؟ قال : فاحلف له (2).

83 ين : عنه عن ابن بكير بن أعين قال : إن اخت عبدالله بن حمدان المختار دخلت على اخت لها وهي مريضة فقالت لها اختها : افطري ، فأبت ، فقالت اختها : جاريتي حرة إن لم تفطري إن كلمتك أبدا ، فقالت : فجاريتي حرة إن أفطرت ، فقالت الاخرى فعلي المشي إلى بيت الله وكل مالي في المساكين إن لم تفطري ، فقالت : علي مثل ذلك إن أفطرت ، فسئل أبوجعفر عليه‌السلام عن ذلك فقال : فلتكمها إن هذا كله ليس بشئ ، وإنما هو خطوات الشيطان (3).

84 ين : عن أبان ، عن زرارة وعبدالرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام في رجل قال : إن كلم أباه أو امه فهو محرم بحجة : قال : ليس بشئ (4).

85 ين : عنه قال : سألنا أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل هل عليه في ذلك كفارة؟ قال : لا (5).

86 ين : عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين إن خرجت مع زوجها ، ثم خرجت معه ، قال : ليس عليها شئ (6).

87 ين : القاسم بن محمد ، عن محمد بن يحيى الخثعمي قال : قلت له : الرجل يقول : على المشي إلى بيت الله أو مالي صدقة أو هدي قال : قال : إن أبي لا يرى ذلك شيئا إلا أن يجعله لله عليه (7).

__________________

(1 7) نفس المصدر ص 58.

الصفحة 233 من 441