مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 104 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 23 من 441

تزوج امرأة فلا مسها فمهرها واجب ، وإنها حرام على أبيه وابنه (1).

34 ين : محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة قال : حدثني سعيد ، عن أبى عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله تزوج امرأة من عامر بن صعصعة يقال لها سنا وكانت من أجمل أهل زمانها ، فلما نظرت إليها عائشة وحفصة قالتا : لتغلبنا على رسول الله ، فقالتا لها : لاترين رسول الله منك حرصا ، فلما دخلت على النبي فناولها يده فقالت : أعوذ بالله منك ، فانقبضت يد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عنها فطلقها وألحقها بأهلها ، وتزوج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله امرأة من كندة ابنة أبي الجون ، فلما مات إبراهيم ابن رسول الله ابن مارية القبطية قالت : لو كان نبيا مامات ابنه فألحقها رسول الله بأهلها قبل أن يدخل بها ، فلما قبض رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وولي الناس أبابكر أتته العامرية والكندية وقد خطبتا فاجتمع أبوبكر وعمر فقالا لهما : اختارا إن شئتما الحجاب وإن شئتما الباه فاختار تاالباه فزوجتا فجذم أحد الرجلين وجن الاخر قال عمر بن اذينة : فحدثت بهذا الحديث زرارة والفضيل فرويا عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : مانهى النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله عن شئ إلا وقد عصي فيه ، حتى لقد نكحوا أزواجه وحرمة رسول الله أعظم حرمة من آبائهم (2).

35 ين : النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف ثوبها ويجردها لا يزيد علي ذلك قال : لا تحل لابنه إذا رأى فرجها (3).

36 ين : محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها أتحل لابنه؟ قال : نعم ، إلا أن يكون نظر إلى عورتها (4).

37 ين : ابن أبي عمير ، عن محمد بن الحجاج ، وحفص بن البختري ، وعلي ابن يقطين ، عن أبي الحسن عليه‌السلام في الرجل تكون له الجارية أتحل لابنه؟ قال : مالم يكن منه جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس ، قال : وكانت لابي جاريتان فوهب

__________________

(1 4) نفس المصدر ص 68.

الصفحة 23 من 441