35 شى : عن منصور بن حازم ، عن أبى عبدالله عليهالسلام ومحمد بن مسلم ، عن أبى جعفر عليهالسلام في قول الله عزوجل «ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم» قال : يعني الرجل يحلف أن لا يكلم أخاه وما أشبه ذلك أو لا يكلم أمه (1).
36 شى : عن أيوب قال : سمعته يقول : لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين فإن الله يقول : «ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم» قال : إذا استعان رجل برجل على صلح بينه وبين رجل فلا يقولن : إن علي يمينا ألا أفعل ، وهو قول الله «ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم أن تبروا وتنقوا وتصلحوا بين الناس» (2).
37 شى : عن ابن الصباح قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن قوله «لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم» قال : هو لا والله وبلى والله وكلا والله لا يعقد عليها أو لا يعقد على شئ (3).
38 شى : عن عبدالله بن سنان قال : سألته عن رجل قال : امرأته طالق أو مماليكه أحرار إن شربت حراما ولا حلالا فقال : أما الحرام فلا يقربه حلف أو لم يحلف ، وأما الحلال فلا يتركه فإنه ليس له أن يحرم ما أحل الله لان الله تعالى يقول : «يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم» فليس عليه شئ في يمينه من الحلال (4).
39 شى : عن عبدالله بن سنان ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : قول الله تعالى «لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم» قال : هو قول الرجل لا والله بلى والله ، ولا يعقد قلبه على شئ (5).
40 وفى رواية اخرى عن محمد بن مسلم قال : ولا يعقد عليها (6).
41 شى : عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو إطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك؟ فقال : ولا ولكن يعطي إنسان كما قال الله ، قال : قلت : فيعطي
__________________
(1 3) نفس المصدر ج 1 ص 112.
(4 6) نفس المصدر ج 1 ص 336.




