مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 104 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 217 من 441

فعددنا مواطن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فبلغت ثمانين موطنا ، فرجع إليه فأخبره ففرح وأعطاه عشرة آلاف درهم (1).

7 فس : محمد بن عمر قال : كان المتوكل اعتل علة شديدة فنذر إن عافاه الله أن يتصدق بدنانير كثيرة أو قال دراهم كثيرة ، فعوفي فجمع العلماء فسألهم عن ذلك فاختلفوا عليه : قال أحدهم : عشرة آلاف ، وقال بعضهم : مائة ألف ، فلما اختلفوا قال له عبادة : ابعث إلى ابن عمك علي بن محمد ابن الرضا فاسأله ، فبعث إليه فسأله فقال : الكثير ثمانون ، فقال له : رد إليه الرسول فقل من أين قلت ذلك؟ قال : من قول الله تبارك وتعالى لرسوله «لقد نصركم الله في مواطن كثيرة» وكانت المواطن ثمانين موطنا (2).

8 لى : ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبى عمير ومحمد بن إسماعيل معا عن منصور بن يونس وعلي بن إسماعيل معا ، عن منصور ابن حازم ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا رضاع بعد فطام ، ولا وصال في صيام ، ولا يتم بعد احتلام ، ولا صمت يوما إلى الليل ، ولا تعرب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح ، ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا لمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة (3).

9 ما : الغضايري ، عن الصدوق مثله (4).

10 ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام : ليس على المملوك نذر إلا أن يأذن له سيده (5).

__________________

(1) المناقب ج 3 ص 506 طبع النجف والاحتجاج ج 2 ص 257.

(2) تفسير على بن ابراهيم ج 1 ص 284 وكان الرمز (ل) للخصال وهو خطأ.

(3) أمالى الصدوق ص 378 وكان الرمز (ما) لا مالى الطوسى وهو خطأ.

(4) أمالى الطوسى ج 2 ص 37.

(5) قرب الاسناد ص 52.

الصفحة 217 من 441