وأقول أنا قضى على فيها ، فلقيته بعد ذلك فقلت : جعلت فداك مسألة الرجل إنما كان الذي قلت زلة منى فما تقول فيها؟ فقال : يا شيخ تخبرني أن عليا عليهالسلام قضي فيها وتسألني ما أقول فيها (1).
23 ين : النضر بن سويد ، عن محمد بن حمزة ، عن منصور بن حازم ، عن أبى عبدالله عليهالسلام مثله (2).
24 ين : ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان وجميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الابن والابنة سواء إذا لم يدخل بها فإنه إن شاء تزوج ابنتها ، وإن شاء تروج امها (3).
25 ين : صفوان بن يحيى ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها وبعض جسدها فقال : أيتزوج ابنتها؟ فقال : لا إذا رأي منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها (4).
26 ين : ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام في رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها أيحل له ابنتها؟ قال : البنت والام في هذا سواء إذا لم يدخل باحداها حلت له الاخرى (5).
ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له :
27 ين : محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل تكون له الجارية فقبلها هل تحل لولده؟ فقال : بشهوة؟ قلت : نعم قال : لا ، ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ، ثم قال ابتداء منه : إن جردها ثم نظر إليها بشهوة حرمت على ابنه ، قلت : إذا نظر إلى جسدها؟ فقال : إذا نظر إلى فرجها (6).
__________________
(1) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 67 وكان الرمز (ش) للعياشي وهو خطأ ، كما أن الرواية قسمت إلى جزأين ووضع للقسم الثانى رمز العياشى وهو خطأ أيضا.
(2 6) نوادر أحمد بن محمد بنعيسى ص 67.




