مات فرفع ذلك إلى علي عليهالسلام وقام أقارب المكاتب فقال له سيد المكاتب يا أمير المؤمنين فما ينقضي شرطي؟ قال علي عليهالسلام : شرط الله عزوجل قبل شرطك (1).
4 ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهماالسلام أن عليا عليهالسلام كان يؤجل المكاتب بعد ما يعجز عامين يتلومه فان أدى ، وإلارده رقيقا (2).
5 ب : علي ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن مكاتب بين قوم أعتق بعضهم نصيبه ثم عجز المكاتب بعد ذلك ما حاله؟ قال يعتق ما يعتق ثم يستسعى فيما بقي (3).
6 قال : وسألته عن رجل كاتب مملوكه فقال بعد ما كاتبه : هب لي بعضا واعجل لك مكاتبتي أيحل ذلك؟ قال : إن كان هبة فلا بأس ، وإن قال : تحط عني واعجل لك فلا يصلح (4).
7 قال : وسألته عن مكاتب أدى نصف مكاتبته أو بعضها ثم مات وترك ولدا ومالا كثيرا قال : إذا أدى النصف عتق ويؤدي عن مكاتبته من ماله وميراثه لولده (5).
8 قال : وسألته عن رجل يكاتب مملوكه على وصيف أو يضمن عنه غيره أيصلح ذلك؟ قال : إذا كان خماسيا أو رباعيا أو غير ذلك فلا بأس (6).
9 ضا : والمكاتب حكمه في الرق والمواريث حكم الرق إلى أن يؤدي النصف من مكاتبته ، فاذا أدي النصف صار حكمه حكم الحر ، لان الحرية إذا صارت والعبودية سواء غلبت الحرية على العبودية فصار حرا في نفسه ، وأنه إذا أعتق عتقه أجاز ، فان شرط أنهم أحرار فالشرط أملك وعلى مابقي من المكاتبة أداه حتى يستتم ما وقعت المكاتبة عليه ، وإنما بلغت الحرية في النصف ومابعده إذا لم يمكنه إذا يبقى عليه كان ممنوعا من البيع ، وإن مات أجرى
__________________
(1) قرب الاسناد ص 70.
(2 4) قرب الاسناد : 120.
(5 6) قرب الاسناد : 120.




