مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 104 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 201 من 441

مملوك للمدبر ، فان كان مؤمنا لم يجز له بيعه ، وإن لم يكن مؤمنا جاز بيعه على ما أراد المدبر ، مادام وهو حي لا سبيل لاحد عليه (1).

4 ونروي أن على المدبر إذا باع المدبر أن يشترط على المشترى أن يعتقه عند موته (2).

4

* (باب) *

* «(المكاتبة وأحكامها)» *

الايات : النور : «والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم» (3).

1 فس : «والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا» فان العبيد والاماء كانوا يقولون لاصحابهم : كاتبونا ، ومعنى ذلك أنهم يشترون أنفسهم من أصحابهم على أن يؤدوا ثمنهم في نجمين أو ثلاثة فيمتنعون عليهم «فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا» ومعنى قوله : «وآتوهم من مال الله الذي آتاكم» قال : إذا كاتبتهم تجعل لهم من ذلك شيئا (4).

2 ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام أن عليا عليه‌السلام كان يؤجل المكاتب بعد ما يعجز عامين معلومة ، فان أقام بحريته وإلا رده رقيقا (5).

3 ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام أن رجلا كاتب عبدا له وشرط عليه أن له ماله إذا مات ، فسعى العبد في كتابته حتى أعتق ، ثم

__________________

(1 2) فقه الرضا : 41.

(3) سورة النور : 33.

(4) تفسير على بن ابراهيم ج 2 ص 102.

(5) قرب الاسناد ص 61.

الصفحة 201 من 441