مملوك للمدبر ، فان كان مؤمنا لم يجز له بيعه ، وإن لم يكن مؤمنا جاز بيعه على ما أراد المدبر ، مادام وهو حي لا سبيل لاحد عليه (1).
4 ونروي أن على المدبر إذا باع المدبر أن يشترط على المشترى أن يعتقه عند موته (2).
4
* (باب) *
* «(المكاتبة وأحكامها)» *
الايات : النور : «والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم» (3).
1 فس : «والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا» فان العبيد والاماء كانوا يقولون لاصحابهم : كاتبونا ، ومعنى ذلك أنهم يشترون أنفسهم من أصحابهم على أن يؤدوا ثمنهم في نجمين أو ثلاثة فيمتنعون عليهم «فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا» ومعنى قوله : «وآتوهم من مال الله الذي آتاكم» قال : إذا كاتبتهم تجعل لهم من ذلك شيئا (4).
2 ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهماالسلام أن عليا عليهالسلام كان يؤجل المكاتب بعد ما يعجز عامين معلومة ، فان أقام بحريته وإلا رده رقيقا (5).
3 ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهماالسلام أن رجلا كاتب عبدا له وشرط عليه أن له ماله إذا مات ، فسعى العبد في كتابته حتى أعتق ، ثم
__________________
(1 2) فقه الرضا : 41.
(3) سورة النور : 33.
(4) تفسير على بن ابراهيم ج 2 ص 102.
(5) قرب الاسناد ص 61.




