مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 104 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 199 من 441

كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل ، فانه لا يجوز إلا ماقد بلغ وأدرك ، قلت : قول الله : «فتحرير رقبة مؤمنة» قال : عنى بذلك مقرة (1).

20 كتاب الغايات : قال علي عليه‌السلام : أنا أعلم بشراركم من البيطار بالدابة ، شراركم الذين لا يعتقون محررهم ، قال : قلت : وكيف ذلك؟ قال : يعتقون النسمة ثم يستخدمونها ،.والحديث مختصر (2).

21 د (*) : قال أبوجعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري ليس التاريخي : لما وردسبي الفرس إلى المدينة أراد عمر بن الخطاب بيع النساء وأن يجعل الرجال عبيدا فقال له أمير المؤمنين عليه‌السلام : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : أكرموا كريم كل قوم فقال عمر : قد سمعته يقول : إذا أتاكم كريم كل قوم فأكرموه وإن خالفكم فقال له أمير المؤمنين عليه‌السلام : هؤلاء قوم قد ألقوا إليكم السلام ورغبوا في الاسلام ولابد من أن يكون لي فيهم ذرية ، وأنا اشهد الله واشهدكم أنى قد أعتقت نصيبي منهم لوجه الله تعالى ، فقال جميع بني هاشم : قد وهبنا حقنا أيضا لك فقال : اللهم اشهد أني قد أعتقت ما وهبوني لوجه الله ، فقال المهاجرون والانصار : قد وهبنا حقنا لك يا أخا رسول الله فقال : اللهم اشهد أنهم قد وهبوا لي حقهم وقبلته واشهدك أني قد أعتقهم لوجهك ، فقال عمر : لم نقضت على عزمي في الاعاجم وما الذي رغبك عن رأيي فيهم؟ فأعاد عليه ماقال رسول الله في إكرام الكرماء فقال عمر : قد وهبت لله ولك يا أبا الحسن ما يخصني وساير مالم يوهب لك ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : اللهم اشهد على ماقالوا وعلى عتقي إياهم ، فرغب جماعة من قريش في أن يستنكحوا النساء فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : هؤلاء لا يكرهن على ذلك ولكن يخيرن فما اخترنه عمل به ، فأشار جماعة إلى شهربانويه بنت كسرى فخيرت وخوطبت من وراء الحجاب والجمع حضور ، فقيل لها : من تختارين من خطابك؟ وهل أنت ممن تريدين بعلا؟ فسكتت ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : قد أرادت وبقي الاختيار

__________________

(1) نفس المصدر ص 61.

(2) كتاب الغايات : 91.

(*) هكذا في أصل المؤلف قدس سره وقد مر في ج 46 ص 15.

الصفحة 199 من 441