مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 104 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 197 من 441

قال : لا يجوز في العتاق الاعمي والاعور والمقعد ، ويجوز الاشل والاعرج (1).

7 ب : على ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن الظهار هل يجوز فيه عتق صبي؟ قال : إذا كان مولودا ولد في الاسلام أجزأه (2).

8 وسألته عن رجل عليه عتق نسمة أيجزي عنه أن يعتق أعرج أو أشل؟ قال : إذا كان ممن يباع أجزأ عنه إلا أن يكون وقت على نفسه شيئا فعليه ما وقت (3).

9 وسألته عن رجل عليه عتق رقبة أيهما أفضل أن يعتق شيخا كبيرا أو شابا جلدا؟ قال : أعتق من أغنى نفسه ، الشيخ الضعيف أفضل من الشاب الجلد (4).

10 وسألته عن رجل أعتق نصف مملوكه وهو صحيح ماحاله؟ قال : يعتق النصف ويستسعي في النصف الاخر يقوم قيمة عدل (5).

11 سن : عبدالله بن المغيرة ومحمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام ، عن أبيه عليه‌السلام قال : من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فليعدها ولا يأكلها لانه لا شريك لله في شئ مما يجعل له ، إنما هي بمنزلة العتاق لا يصلح ردها بعد ما يعتق (6).

12 سن : أبي عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا عمي الغلام عتق (7).

13 ضا : روي عن العالم أنه قال : لا عتق إلا لمؤمن ، من أعتق رقبة مؤمنة أنثى كانت أو ذكرا أعتق الله بكل عضو من أعضائه عضوا منه من النار ، وصفة __________________

(1) قرب الاسناد : 74.

(2) قرب الاسناد : 111.

(3 4) قرب الاسناد : 119.

(5) قرب الاسناد : 120.

(6) المحاسن ص 252.

(7) المحاسن ص 625.

الصفحة 197 من 441