مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 104 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 196 من 441

2

* «(باب)» *

* «(أحكام العتق وما يجوز عتقه في)» *

* «(الكفارات والنذور)» *

1 لى : ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس وعلي بن إسماعيل ، عن منصور ابن حازم ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا عتق قبل ملك (1).

2 ما : الغضايري ، عن الصدوق مثله (2).

3 ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام : لا طلاق لمن لا ينكح ، ولا عتاق لمن لا يملك ، ولو وضع يده على رأسها (3).

4 ب : بهذا الاسناد قال : قال علي عليه‌السلام : لا طلاق إلا من بعد نكاح ولا عتق إلا من بعد ملك (4).

5 نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام مثله (5).

6 ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام أن عليا عليه‌السلام

__________________

(1) أمالى الصدوق ص 379.

(2) امالى الطوسى ج 2 ص 37.

(3) قرب الاسناد ص 42.

(4) قرب الاسناد ص 50.

(5) نوادر الراوندى ص 51.

الصفحة 196 من 441