2
* «(باب)» *
* «(أحكام العتق وما يجوز عتقه في)» *
* «(الكفارات والنذور)» *
1 لى : ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس وعلي بن إسماعيل ، عن منصور ابن حازم ، عن الصادق ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا عتق قبل ملك (1).
2 ما : الغضايري ، عن الصدوق مثله (2).
3 ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهماالسلام قال : قال علي عليهالسلام : لا طلاق لمن لا ينكح ، ولا عتاق لمن لا يملك ، ولو وضع يده على رأسها (3).
4 ب : بهذا الاسناد قال : قال علي عليهالسلام : لا طلاق إلا من بعد نكاح ولا عتق إلا من بعد ملك (4).
5 نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهمالسلام مثله (5).
6 ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهماالسلام أن عليا عليهالسلام
__________________
(1) أمالى الصدوق ص 379.
(2) امالى الطوسى ج 2 ص 37.
(3) قرب الاسناد ص 42.
(4) قرب الاسناد ص 50.
(5) نوادر الراوندى ص 51.




