من سقى هامة ظامئة ، أو أشبع كبدا جايعة ، أو كسا جلدة عارية ، أو أعتق رقبة عانية (1).
11 سن : أبى ، عن فضالة ، عن سيف ، عن أبى بكر الحضرمي قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق فقال : إذا خشي سيفه وسطوته فليس عليه شئ ، يا أبابكر إن الله يعفو والناس لا يعفون (2).
12 سن : أبى ، عن صفوان : عن أبى الحسن والبزنطي معا ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال : لا قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : وضع عن امتي ما اكرهوا عليه ولم يطيقوا وما أخطاوا (3).
13 سن : أبى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن معاذ بياع الاكسية قال : قلت لابى عبدالله عليهالسلام : إنا نستحلف بالطلاق والعتاق فما ترى أحلف لهم؟ قال : احلف لهم بما أرادوا إذا خفت (4).
14 ضا : من أعتق رقبة مؤمنة انثى كانت أو ذكرا أعتق الله بكل عضومن أعضائه عضوا منه من النار (5).
15 كتاب الغارات لابراهيم بن محمد الثقفي : رفعه ، عن عبدالله بن الحسن قال : أعتق على عليهالسلام ألف أهل بيت بما مجلت يداه وعرقت جبينه ، وعن جعفر بن محمد عليهالسلام قال : أعتق علي عليهالسلام ألف مملوك مما عملت يداه.
16 أعلام الدين : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : خمسة من أتى الله بهن أو بواحدة منهن وجبت له الجنة من سقى هامة صادية ، أو حمل قدما حافية ، أو أطعم كبدا جايعة ، أو كسا جلدة عارية ، أو أعتق رقبة عانية.
__________________
(1) المحاسن ص 294 وكان الرمز (مل) وهو خطأ.
(2 4) المحاسن ص 339.
(5) فقه الرضا ص 41.




