30 شى : عن عبدالله بن سنان ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : سمعته يقول : في امرأة توفى عنها زوجها لم يمسها؟ قال : لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر و عشرا عدة المتوفى عنها زوجها (1).
31 شى : عن أبى بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن قوله : «متاعا إلى الحول غير إخراج» قال : منسوخة نسختها «يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا» ونسختها آية الميراث (2).
32 شى : عن عبدالله بن سنان ، عن أبيه قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن قول الله عزوجل : «ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا» قال : هو طلب الحلال «لا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله» أليس يقول الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها موعدك بيت فلان ، ثم يطلب إليها ألا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها ، قلت : فقوله «إلا أن تقولوا قولا معروفا» قال : هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله (3).
33 وفي خبر رفاعة عنه عليهالسلام «قولا معروفا» قال : تقول خيرا (4).
34 شى : وفي رواية أبى بصير عنه عليهالسلام «لا تواعدوهن سرا» قال : هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها أو عدك بيت أبي فلان أو عدك بيت فلان لترفث ويرفث معها (5).
35 شى : وفي رواية عبدالله بن سنان قال أبوعبدالله عليهالسلام : هو قول الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها : موعدك بيت أبي فلان ثم يطلب إليها ألا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها (6).
__________________
(1) تفسير العياشى ج 1 ص 121.
(2) تفسير العياشى ج 1 ص 122.
(3 5) تفسير العياشى ج 1 ص 122.
(6) تفسير العياشى ج 1 ص 123.




