23 قال ابن مسكان عن أبي بصير قال : عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء وهي ثلاث حيض.
وقال أحمد بن محمد : القرء هو الطهر ، إنما يقرء فيه الدم حتى إذا جاء الحيض دفعتها (1).
24 شى : عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام في رجل طلق امرأته متى تبين منه؟ قال : حين يطلق الدم من الحيضة الثالثة (2).
25 شى : عن أبى بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قوله : «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ماخلق الله في أرحامهن» يعني لا يحل لها أن تكتم الحمل إذا طلقت وهى حبلى والزوج لا يعلم بالحمل ، فلا يحل لها أن تكتم حملها وهو أحق بها في ذلك الحمل مالم تضع (3).
26 شى : عن زرارة ، عن أبى جعفر عليهالسلام قال : المطلقة تبين عند أول قطرة من الحيضة الثالثة (4).
27 شى : عن عبدالرحمن بن أبى عبدالله ، عن أبى عبدالله عليهالسلام في المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون أملك بنفسها ، قال : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت (5).
28 قال زرارة : قال أبوجعفر عليهالسلام : الاقراء هي الاطهار ، وقال القرء مابين الحيضتين (6).
29 شى : عن أبى بكر الحضرمي ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : لما نزلت هذه الاية «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا» جئن النساء يخاصمن رسول الله صلىاللهعليهوآله وقلن لا نصبر ، فقال لهن رسول الله صلىاللهعليهوآله : كانت إحدا كن إذا مات زوجها أخذت بعرة فألقتها خلفها في دويرها في خدرها ثم قعدت ، فاذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتتها ثم اكتحلت بها ، ثم تزوجت فوضع الله عنكن ثمانية أشهر (7).
__________________
(7 1) تفسير العياشى ج 1 ص 115.




