مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 104 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 186 من 441

زوجها هل يجوز لها أن تخرج في جنازته أم لا؟ التوقيع : تخرج في جنازته ، وهل يجوز لها في عدتها أن تزور قبر زوجها أم لا؟ التوقيع : تزور قبر زوجها ولا تبيت عن بيتها ، وهل يجوز لها أن تخرج في قضاء حق يلزمها أم لا تبرح من بيتها وهي في عدتها؟ التوقيع : إذا كان حق خرجت فيه وقضته ، وإن كان لها حاجة ولم يكن من ينظر فيها خرجت لها حتى تقضيها ولا تبيت إلا في منزلها (1).

16 فس : قال علي بن إبراهيم في قوله تعالى : «واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله» قال : لا يحل لرجل أن يخرج امرأته إذا طلقها ، وكان له عليها رجعة من بيته وهي أيضا لا يحل لها أن تخرج من بيته ، ومعنى الفاحشة أن تزني أو تشرف على الرجال ، ومن الفاحشة أيضا السلاطة على زوجها فان فعلت شيئا من ذلك حل له أن يخرجها (2).

17 فس : «واولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن» قال : المطلقة الحاملة أجلها أن تضع ما في بطنها ، إن وضعت يوم طلقها زوجها تتزوج إذا طهرت وإن لم تضع ما في بطنها إلى تسعة أشهر لم تتزوج إلى أن تضع «أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم» قال : المطلقة التي للزوج عليها رجعة لها عليه سكنى ونفقة مادامت في العدة ، فان كانت حاملا ينفق عليها حتى تضع حملها (3).

18 ب : محمد بن الوليد ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن التي يتوفى زوجها تحج؟ قال : نعم تحج وتخرج وتنتقل من منزل إلى منزل (4).

19 ضا : كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها منه (5).

__________________

(1) الاحتجاج ج 2 ص 302.

(2 3) تفسير على بن ابراهيم ج 2 ص 374.

(4) قرب الاسناد ص 78 وكان الرمز (لى) وهو خطأ.

(5) فقه الرضا ص 32 ولم يوضع له رمز ، بل الحق بذيل الحديث السابق ولكن

الصفحة 186 من 441