مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 104 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 184 من 441

تطليقة (1).

7 قال : وسألته عن المطلقة لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها؟ قال : نعم (2).

8 قال : وسألته عن المتوفى عنها زوجها كم عدتها؟ قال : أربعة أشهر وعشرا (3).

9 ب : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : سأل صفوان الرضا عليه‌السلام وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته وهو غايب فمضت أشهر فقال : إذا قامت البينة أنه قد طلقها منذ كذا وكذا وكانت عدتها قد انقضت حلت للازواج ، قلت : فالمتوفي عنها زوجها فقال : هذه ليست مثل تلك ، هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر لان عليها أن تحد (4).

10 ل : أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : أمران أيهما سبق إليها بانت به : المطلقة المسترابة التي تستريب الحيض إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس بهادم بانت بها ، وإن مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض (5).

11 ع : أبى ، عن سعد ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن محمد بن سليمان ، عن أبي خالد الهيثم قال : سألت أبا الحسن الثاني عليه‌السلام كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر؟ وعدة المتوفى عنها زوجها أشهر وعشرا؟ قال : أما عدة المطلقة فثلاث حيض أو ثلاثة أشهر فلاستبراء الرحم من الولد ، وأما المتوفى عنها زوجها فان الله عزوجل شرط للنساء شرطا فلم يحابهن فيه وفيما شرطه عليهن بل شرط عليهن مثل ما شرط لهن ، فأما ما شرط لهن فانه جعل لهن في الايلاء

__________________

(1 و 2) قرب الاسناد ص 110.

(3) قرب الاسناد ص 111.

(4) قرب الاسناد ص 159.

(5) الخصال ج 1 ص 29.

الصفحة 184 من 441