مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 104 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 183 من 441

شاءت ، والمطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة تعتد حيث شاءت ، ولا تبيت عن بيتها ، والتي للزوج عليها رجعة لا تعتد إلا في بيت زوجها وتراه ويراها مادامت في العدة ، وعدة الامة إذا كانت تحت الحر شهران وخمسة أيام ، وعدة المتعة خمسة وأربعون يوما ، وعدة السبي استبراء الرحم ، فهذه وجوه العدة (1).

أقول : قد مضى بعضها في باب الطلاق.

3 ب : حماد بن عيسى قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام كم يطلق العبد الامة قال : قال أبي : قال علي عليه‌السلام : تطليقتين ، قال : وقلت له : كم عدة الامة من العبد؟ قال : قال أبي : قال علي عليه‌السلام : شهرين أو حيضتين ، قال : وقلت له : جعلت فداك إذا كانت الحرة تحت العبد؟ قال : قال أبي : قال علي عليه‌السلام : الطلاق والعدة بالنساء (2).

4 ب : حماد بن عيسى ، قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام تطلق الحرة ثلاثا وتعتد ثلاثا (3).

5 ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام أن عليا عليه‌السلام سئل عن المتوفى عنها زوجها إذا لم يبلغها ذلك حتى تنقضي عدتها فالحداد يجب عليها؟ قال علي عليه‌السلام : إذا لم يبلغها حتى تنقضي فقد ذهب ذلك كله ولتنكح من أحبت (4).

6 ب : علي ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن المطلقة لها أن تكتحل و تختضب أو تلبس ثوبا مصبوغا؟ قال : لا بأس إذا فعلته من غير سوء.

قال : وسألته عن المطلقة كم عدتها؟ قال : ثلاث حيض : تعتد أول

__________________

(1) تفسير على بن ابراهيم ج 1 ص 78 79.

(2) قرب الاسناد : 9.

(3) قرب الاسناد : 10.

(4) قرب الاسناد ص 66.

الصفحة 183 من 441