ابن الحسين ليضع نفسه وإن الله تبارك وتعالى ليرفعه (1).
9 ب : ابن أبي الخطاب ، عن البزنطي قال : سألت الرضا عليهالسلام عن المرأة تقبلها القابلة فتلد الغلام يحل للغلام أن يتزوج قابلة امة؟ قال : سبحان الله وما يحرم عليه من ذلك (2).
10 ع : علي بن أحمد ، عن الاسدي ، عن البرمكي ، عن علي بن العباس ، عن عبدالرحمن بن محمد ، عن الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إنما نهي رسول الله صلىاللهعليهوآله عن تزويج المرأة على عمتها وخالتها إجلالا للعمة والخالة ، فاذا أذنت في ذلك فلا بأس (3).
11 ع : أبي عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا تنكح ابنة الاخ ولا ابنة الاخت على عمتها ، ولا على خالتها ، وتنكح العمة ، والخالة على ابنة الاخ والاخت بغير إذنهما (4).
12 ب : علي ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن المرأة تزوج علي عمتها وخالتها؟ قال : لا بأس (5).
13 شى : عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام عن رجل كانت له جارية يطأها قد باعها من رجل فأعتقها فتزوجت فولدت يصلح لمولاها الاول أن يتزوج ابنتها؟ قال : لا هي عليه حرام وهي ربيبته ، والحرة والمملوكة في هذا سواء ، ثم قرأ هذه الاية «وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم» (6).
__________________
(1) قرب الاسناد ص 163.
(2) قرب الاسناد ص 170.
(3 4) علل الشرايع ص 499 وكان الرمز في الاول (ب) لقرب الاسناد وهو خطأ.
(5) قرب الاسناد ص 108.
(6) تفسير العياشى ج 1 ص 230.




