الامام إن كان من الكاذبين ، فاذا أرادت أن تدرأ عنها العذاب والعذاب الرجم شهدت أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين ، والخامسة يقول لها الامام أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، فان لم تفعل رجمت ، فان فعلت ردت عنها الرجم وفرق بينهما ، ولم تحل له إلى يوم القيامة ، ومن قذف ولدها منه فعليه الحد ، ويرثه أخواله ويرث امه وترثه ، إن كذب نفسه بعد اللعان رد عليه الولد ولم ترد المرأة (1).
10 ين : سماعة وأبوبصير قالا : قال الصادق عليهالسلام : لا يحد الزاني حتى يشهد عليه أربعة شهود على الجماع والايلاج والاخراج كالميل في المكحلة ، ولا يكون لعان حتى يزعم أنه عاين (2).
11 ين : زرارة ، عن أبى جعفر عليهالسلام قال : يقع اللعان بين الحر و المملوكة واليهودية والنصرانية (3).
12 مجالس الشيخ : الغضايري ، عن التلعكبري ، عن محمد بن همام ، عن الحميري ، عن الطيالسي ، عن زريق الخلقاني قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام : إذا تلا عن اثنان فتباعد منهما ، فان ذلك مجلس تنفر عنه الملائكة ، ثم قال : اللهم لا تجعل لهما إلى مساغا ، واجعلهما برأس من يكايد دينك ويضاد وليك ، ويسعى في الارض فسادا (4).
13 الهداية : اللعان إذا قذف الرجل امرأته ضرب ثمانين جلدة ، ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد ، فاذا قال الرجل لامرأته إني رأيت رجلا بين رجليك و يجامعك وأنكر الولد ، فحينئذ يحكم فيه أن يشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به ، فاذا شهد به قال له الامام اتق الله فان لعنة الله شديدة ، ثم يقول له قم : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به ، فان نكل ضرب اتحد ثمانين فان قال ذلك قال الامام للمرأة : اشهدي أربع شهادات
__________________
(1 3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76.
(4) امالى الطوسى ج 2 ص 311.




