إذا أبى أن يطلق قال : كان على عليهالسلام يجعل له حظيرة قصب ويحبسه فيها ويمنعه الطعام والشراب حتى يطلق (1).
14 شى : عن أبى بصير ، عن أبى عبدالله عليهالسلام في الرجل إذا آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر ولم يفئ فهي مطلقة ثم يوقف ، فان فاء فهي عنده على تطليقتين ، وإن عزم فهي بائنة منه (2).
15 ين : صفوان وفضالة ، عن العلا ، عن محمد ، عن أحدهما عليهماالسلام في الذي يظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق قال : ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين ، وإن ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم ، وإن صام فأصاب مالا فليمض الذي بدا فيه (3).
16 ين : حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عنهما عليهماالسلام مثله (4).
17 ين : ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، ومحمد بن حمران ، عن أبى عبدالله عليهالسلام في المملوك يظاهر قال : عليه نصف ماعلى الحر صوم شهر وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق (5).
18 ين : عثمان بن عيسى قال : حدثني سماعة بن مهران ، قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت علي مثل ظهر امي قال : عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين (6).
19 ين : محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات قال : يكفر ثلاث مرات ، قلت : فان واقع قبل أن يكفر قال : يستغفر الله ، ويمسك حتى يكفر (7).
20 ين : ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : المظاهر إذا صام شهرا ثم مرض اعتد بصيامه (8).
21 ين : الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن معاوية بن وهب قال :
__________________
(1 2) تفسير العياشى ج 1 ص 114 وكان الرمز (ين) كسابقة.
(3 8) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 61.




