على الطلاق فيخلي عنها ، حتى إذا حاضت وتطهرت من محيضها طلقها تطليقة من قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ، ثم هو أحق برجعتها مالم يمض الثلاثة الاقراء (1).
8 شى : عن الحلبي ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : أيما رجل آلى من امرأته فالايلاء أن يقول الرجل : والله لا اجامعك كذا وكذا ، ويقول : والله لاغيظنك ثم يغايظها ولاسوءنك ثم يهجرها فلا يجامعها فانه يتربص بها أربعة أشهر فان فاء والايفاء أن يصالح فان الله غفور رحيم ، وإن لم يفئ اجبر على الطلاق ، ولا يقع بينهما طلاق حتى توقف ، وإن عزم الطلاق فهي تطليقة (2).
9 شى : عن أبي بصير في رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر قال : يوقف فان عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة ، وإن أمسك فلا بأس (3).
10 شى : عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر قال : يوقف فان عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة ، وإلا كفر يمينه وأمسكها (4).
11 شى : عن العباس بن بلال ، عن الرضا عليهالسلام ذكرلنا أن أجل الايلاء أربعة أشهر بعد ما يأتيان السلطان ، فاذا مضت الاربعة أشهر فان شاء أمسك ، وإن شاء طلق والامساك المسيس (5).
12 شى : سئل أبوعبدالله عليهالسلام إذا بانت المرأة من الرجل هل يخطبها مع الخطاب؟ قال : يخطبها على تطليقتين ولا يقربها حتى يكفر يمينه (6).
13 شى : عن صفوان ، عن بعض أصحابه ، عن أبى عبدالله عليهالسلام في المؤلي
__________________
(1 5) تفسير العياشى ج 1 ص 113.
(6) تفسير العياشى ج 1 ص 113 وكان الرمز (ين) لنوادر احمد بن محمد بن عيسى.




