رجلا آلى من امرأته بعد الاربعة الاشهر ، فقال له : إما أن ترجع إلى المناكحة وإما أن تطلق وإلا أحرقت عليك الحظيرة (1).
3 ب : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : سأل صفوان الرضا عليهالسلام وأنا حاضر عن الايلاء فقال : إنما يوقف إذا قدمته إلى السلطان فيوقفه السلطان أربعة أشهر ، ثم يقول له : إما أن تطلق وإما أن تمسك (2).
4 قال : وسألته عليهالسلام : عن الرجل يؤلي من أمته ، فقال : لا كيف يؤلي و ليس لها طلاق (3).
5 ضا : اعلم يرحمك الله أن الايلاء أن يحلف الرجل أن لا يجامع امرأته فله إلى أن تذهب أربعة أشهر ، فان فاء بعد ذلك وهو أن يرجع إلى الجماع فهي امرأته وعليه كفارة اليمين ، وإن أبى أن يجامع بعد أربعة أشهر قيل له : طلق فان فعل وإلا حبس في حظيرة من قصب ويشد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق (4)
6 وقد روي أنه إذا امتنع من الطلاق ضربت عنقه لا متناعه على إمام المسلمين ، والمعتوه إذا أراد الطلاق ألقى على امرأته قناعا ، يري أنها (قد حرمت عليه ، فاذا أراد مراجعتها رفع القناع عنها يري أنها) قد حلت له (5).
7 شى : عن بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول في الايلاء : إذا آلى الرجل من امرأته لا يقربها ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة مالم يمض الاربعة الاشهر فاذا مضى الاربعة الاشهر فهي في حل ما سكنت عنه ، فاذا طلبت حقها بعد الاربعة الاشهر وقف فأما أن يفئ فيمسها وإما أن يعزم
__________________
(1) تفسير على بن ابراهيم ج 1 ص 74.
(2) قرب الاسناد ص 159.
(3) قرب الاسناد ص 160.
(4) فقه الرضا ص 33 وكان الرمز (ع) لعلل الشرايع وهو خطأ.
(5) فقه الرضا ص 33 وما بين القوسين اضافة من المصدر.




