مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 104 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 163 من 441

للزوج على المختلعة ولا على المباراة إلا أن يبدو للمرأة فيرد عليها ما أخذ منها (1).

2 ب : أبو البختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام أن عليا عليه‌السلام كان يقول في المختلعة إنها مطلقة واحدة (2).

3 ب : علي ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة بارءت زوجها على أن له الذي لها عليه ، ثم بلغها أن سلطانا إذا رفع ذلك إليه وكان ذلك بغير علم منه أبى ورد عليها ما أخذ منها قال : فليشهد عليها شهودا على مباراته إياها أنه قد دفع إليها الذي لها ولا شئ لها قبله (3).

4 ضا : وأما الخلع : فلا يكون إلا من قبل المرأة ، وهو أن تقول لزوجها : لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولاوطئن فراشك ماتكرهه ، فاذا قالت هذه المقالة فقد حل لزوجها ما يأخذ منها ، وإن كان أكثر مما أعطاها من الصداق وقد بانت منه وحلت للازواج بعد انقضاء عدتها منه فحل له أن يتزوج اختها من ساعته.

وأما المبارأة فهو أن تقول لزوجها : طلقني ولك ما عليك فيقول لها : على أنك إن رجعت في شئ مما وهبته لي فأنا أملك ببضعك ، فيطلقها على هذا وله أن يأخذ منها دون الصداق الذي أعطاها ، وليس له أن يأخذ الكل (4).

5 شى : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن المختلعة كيف يكون خلعها؟ فقال : لا يحل خلعها حتى تقول : والله لا أبر لك قسما ، ولا اطيع لك أمرا ولاوطئن فراشك ولادخلن عليك بغير إذنك ، فاذا هي قالت ذلك حل خلعها وحل له ما أخذ منها من مهرها وما زاد ، وهو قول الله «فلا جناح عليهما

__________________

(1) تفسير على بن ابراهيم ج 1 ص 75 76.

(2) قرب الاسناد ص 72.

(3) قرب الاسناد ص 111.

(4) فقه الرضا ص 32.

الصفحة 163 من 441