معتوه ولا مبرسم ولا صاحب هذيان ولا صاحب لوثة ولا مكره ولا صبي حتى يحتلم (1).
89 وبهذا الاسناد قال : قال علي عليهالسلام : لكل مطلقة متعة إلا المختلعة (2).
90 وبهذا الاسناد قال : إن امرأة أتت عليا عليهالسلام وقالت : يا أمير المؤمنين إن زوجي طلقني مرارا كثيرة لا احصيها وأتت بشهود شهدوا عليه عنده ، فعزره على عليهالسلام وأبانها منه (3).
91 وبهذا الاسناد قال : سئل على عليهالسلام عن رجل قال لامرأته : إن لم أصم يوم الاضحى فأنت طالق ، فقال : إن صام فقد أخطأ السنة وخالفها والله ولي عقوبته ومغفرته ولم تطلق امرأته وينبغي أن يؤد به الامام بشئ من ضرب (4).
92 الهداية : قال الصادق عليهالسلام : طلاق السنة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته تربص بها حتى تحيض وتطهر ، ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين ، فاذا مضت بها ثلاثة قروء وثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب والامر إليها إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا (5).
93 وقال الصادق عليهالسلام : طلاق العدة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته تربص بها حتى تحيض وتطهر ، ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها فاذا طلقها الثالثة فلاتحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ، فان تزوجها رجل ولم يدخل بها ثم طلقها أو مات عنها لم يجز للزوج الاول أن يتزوجها حتى [يتزوجها رجل ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها فحينئذ يجوز للزوج الاول أن يتزوجها] (*) بعد خروجها من عدتها (6).
__________________
(1 3) نوادر الراوندى ص 52.
(4) نوادر الراوندى ص 47.
(5 و 6) الهداية ص 71.
(*) زيادة من المصدر المطبوع.




