مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 104 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 16 من 441

28

* («باب») *

* «(ما يحرم بالمصاهرة أو يكره وما)» *

* «(هو بمنزلة المصاهرة)» *

الايات : النساء : «ولا ينكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا» (1).

1 ب : ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة أيحل له أن يتزوج [اختها متعة؟ قال : لا (2).

2 وسألته عن رجل يكون عنده امرءة أيحل له أن يتزوج] (*) ابنتها بتاتا؟ قال : لا (3).

3 وسألته عن رجل تكون عنده امرأة أيحل له أن يتزوج اختها متعة؟ قال : لا ، قلت : فان زرارة حكى عن أبي جعفر عليه‌السلام إنما هن مثل الاماء يتزوج منهن ماشاء ، فقال : هي ما الاربع (4).

4 ع : علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن مروان بن دينار قال : قلت لابي إبراهيم عليه‌السلام : لاي علة لا يجوز للرجل أن يجمع بين الاختين؟ فقال : لتحصين الاسلام وساير الاديان يرى ذلك (5).

5 ب : محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبى الحسن الاول قال : كتبت إليه أسأله عن هذه المسألة ، وعرفت خطه عن ام ولد الرجل كان أبوالرجل وهبها له فولدت منه أولادا فقالت له بعد ذلك : إن أباك قد كان وطئني قبل أن يهبني

__________________

(1) سورة النساء : 22.

(2 4) قرب الاسناد ص 161.

(*) مابين العلامتين ساقط من الكمبانى.

(5) علل الشرايع ص 498.

الصفحة 16 من 441