شاهد ولم يشاورني ولم يسألني يرى استغناءه بعلمه عني الحديث (1).
82 نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهمالسلام قال تزوج رجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فجهل فواقعها وظن أن عليها الرجعة فرفع إلى على عليهالسلام فدرأ عنه الحد بالشبهة ، وقضى عليه بنصف الصداق بالتطليقة والصداق كاملا بغشيانة إياها (2).
83 وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا طلاق إلا من بعد نكاح (3).
84 وبهذا الاسناد قال : قال علي عليهالسلام : من أسر الطلاق وأسر الاستثناء فلا بأس ، وإن أعلن الطلاق وأسر الاستثناء في نفسه أخذناه بعلانيته وألقينا السر (4).
85 وبهذا الاسناد قال : قال على عليهالسلام في رجل قال لامرأته : أنت طالق نصف تطليقة : هي واحدة وليس في الطلاق كسر (5).
86 قال : وسئل عليهالسلام عن رجل له امرأتان أحدهما تسمي جميلة والاخرى تسمي حمادة فمرت جميلة في ثياب حمادة فظن أنها حمادة فقال : اذهبي فأنت طالق فقال علي عليهالسلام : طلقت حمادة بالاسم وطلقت جميلة بالاشارة ، وكذلك رواه الشعبي ، عن علي عليهالسلام (6).
87 وبهذا الاسناد قال : قال رجل لعلي عليهالسلام : رأيت في المنام كأني طلقت امرأتي ثلاثا فقال عليهالسلام : إن ذلك من الشيطان لم ترحم عليك امرأتك إنما الطلاق في اليقظة وليس الطلاق في المنام (7).
88 وقال عليهالسلام : طلاق النائم ليس بشئ حتى يستيقظ ، ولا يجوز طلاق
__________________
(1) كتاب سليم بن قيس ص 122 الطبعة الثانية للحيدرية.
(2) نوادر الراوندى ص 38.
(3) نوادر الراوندى ص 51.
(4 7) نوادر الراوندى ص 52.




