مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 104 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 152 من 441

لم يطلب (1).

5 ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام : لاطلاق لمن لا ينكح ، ولا عتاق لمن لا يملك ، وقال على عليه‌السلام ولو وضع يده على رأسها (2).

51 ب : بهذا الاسناد قال : قال علي عليه‌السلام : لايجوز طلاق الغلام حتى يحتلم (3).

52 ب : بهذا الاسناد قال : قال علي عليه‌السلام : لا طلاق إلا من بعد نكاح ولا عتق إلا من بعد ملك (4).

53 ب : حماد بن عيسى قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : تطلق الحرة ثلاثا وتعتد ثلاثا (5).

54 ع ، ن : ما جيلويه عن محمد العطار ، عن ابن عيسى ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن أبيه قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن تزويج المطلقات ثلاثا فقال لي : إن طلاقكم الثلاث لا يحل لغيركم ، وطلاقهم يحل لكم ، لانكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها (6).

55 مع ، ن : أبى ، عن الحسن بن أحمد المالكي ، عن عبدالله بن طاووس قال : قلت للرضا عليه‌السلام : إن لي ابن أخ زوجته ابنتي وهو بشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق قال : إن كان من إخوانك فلا شئ ، وإن كان من هؤلاء فأبنها منه فانه عنى الفراق ، قال : قلت : جعلت فداك أليس روي عن أبى عبدالله عليه‌السلام أنه قال : إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فانهن ذوات أزواج؟ فقال : ذلك من

__________________

(1) الخصال ج 1 : 209.

(2) قرب الاسناد ص 42.

(3 4) قرب الاسناد ص 50.

(5) قرب الاسناد ص 10.

(6) عيون الاخبار ج 2 : 85 وعلل الشرايع : 511.

الصفحة 152 من 441