مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 104 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 150 من 441

ماذكره الله عزوجل في كتابه وسنه نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله ولا يجوز طلاق لغير السنة ، وكل طلاق مخالف للكتاب فليس بطلاق ، كما أن كل نكاح يخالف السنة فليس بنكاح (1).

42 ن : فيما كتب الرضا عليه‌السلام للمأمون مثله وزاد فيه : وإذا طلقت المرأة للعدة ثلاث مرات لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره (2).

43 وقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : اتقوا تزويج المطلقات ثلاثا في موضع واحد ، فانهن ذوات أزواج (3).

44 لى : ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل معا ، عن منصور بن يونس وعلي بن إسماعيل معا ، عن ابن حازم ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : لا طلاق قبل نكاح ، الخبر (4).

45 ما : الغضايرى ، عن الصدوق مثله (5).

46 ع : القطان ، عن ابن زكريا القطان ، عن ابن حبيب ، عن ابن بهلول عن إسماعيل بن الفضل قال : قال أبوعبدالله عليه‌السلام : لا يقع الطلاق إلا على الكتاب والسنة لانه حد من حدود الله عزوجل يقول : «إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة» ويقول : «وأشهدوا ذوي عدل منكم» ويقول : «وتلك حدر : الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه» وإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله رد طلاق عبدالله بن عمر لانه كان خلافا للكتاب والسنة (6).

__________________

(1) الخصال ج 2 : 394.

(2) عيون الاخبار ج 2 ص 124.

(3) عيون الاخبار ج 2 : 124.

(4) أمالى الصدوق ص 379.

(5) امالى الطوسى ج 2 ص 37.

(6) علل الشرايع ص 506.

الصفحة 150 من 441