مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 104 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 147 من 441

قال : نعم (1).

31 قال : وسألته عن رجل قال لامرأته : إني أحببت أن تبيني فلم تقل شيئا حتى افترقا ما عليه؟ قال : ليس عليه شئ وهي امرأته (2).

32 ب : محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان قال : كتب معي عطية المدايني إلى أبى الحسن الاول عليه‌السلام يسأله قال : قلت : امرأتي طالق على السنة إن أعدت الصلاة فأعدت الصلاة ثم قلت : امرأتي طالق على الكتاب والسنة إن أعدت الصلاة فأعدت ، ثم قلت : امرأتي طالق طلاق آل محمد على السنة إن أعدت صلاتي فأعدت قال : فلما رأيت استخفا في بذلك قلت : امرأتي علي كظهر امي إن أعدت الصلاة فأعدت ، وقد اعتزلت أهلي منذ سنين قال : فقال أبوالحسن عليه‌السلام : الاهل أهله ولا شئ عليه ، إنما هذا وأشباهه من خطوات الشيطان (3).

33 ب : السندي بن محمد ، عن صفوان الجمال ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : جاء رجل فسأله فقال : إني طلقت امرأتي ثلاثا في مجلس فقال : ليس بشئ ثم قال : أما تقرأ كتاب الله تعالى : «يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» ثم قال : «لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا» ثم قال : كلما خالف كتاب الله والسنة فهو يرد إلى كتاب الله والسنة (4).

34 ب : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها بشاهدين عدلين قال : ليس هذا طلاقا : فقلت له : فكيف طلاق السنة؟ فقال : تطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن تغشاها بشاهدين عدلين فان خالف ذلك رد إلى كتاب الله عزوجل قلت : فانه طلق على طهر من جماع

__________________

(1) قرب الاسناد ص 110.

(2) قرب الاسناد ص 111.

(3) قرب الاسناد ص 125.

(4) قرب الاسناد ص 30.

الصفحة 147 من 441