الثانية ، لانه طلق طالقا ، لانه إذا كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتى يراجعها ، فاذا راجعها صارت في ملكه مالم تطلق التطليقة الثالثة فإذا طلقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده ، وإن طلقها على طهر بشهود ثم راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت وهي عنده ، ثم طلقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقا لانه طلقها التطليقة الثانية في طهر الاولى ، ولا ينقض الطهر إلا بمواقعة بعد الرجعة ، وكذلك لا يكون التطليقة الثالثة إلا بمراجعة ومواقعة بعد الرجعة ، إما حيض وطهر بعد الحيض ثم طلاق بشهود حتى يكون لكل تطليقة طهر ثم تدنيس مواقعة بشهود (1).
27 ب : الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبدالخالق ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : طلق عبدالله بن عمر امرأته ثلاثا فجعلها رسول الله صلىاللهعليهوآله واحدة ورده إلى الكتاب والسنة (2).
28 ب : علي عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن الطلاق ماحده؟ وكيف ينبغي للرجل أن يطلق؟ قال : السنة أن يطلق عند الطهر واحدة ثم يدعها حتى تمضي عدتها ، فإن بدا له أن يراجعها قبل أن تبين أشهد على رجعتها وهي امرأته وإن تركها حتى تبين فهو خاطب من الخطاب إن شاءت فعلت وإن شاءت لم تفعل (3).
29 قال : وسألته عن الرجل يطلق تطليقة أو تطليقتين ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ماحالها؟ قال : إذا تركها على أنه لا يريدها بانت منه فلم يحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وإن تركها على أنه يريد مراجعتها ومضى لذلك سنة فهو أحق برجعتها (4).
30 قال : وسألته عن المطلقة لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها؟
__________________
(1) تفسير على بن ابراهيم ج 1 ص 74 75.
(2) قرب الاسناد ص 60.
(3 4) قرب الاسناد ص 110.




