مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 104 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 143 من 441

عدلين ، فإن أراد مراجعتها راجعها ، ويجوز المراجعة بغير شهود كما يجوز التزويج وإنما تكره المراجعة بغير شهود من جهة الحدود والمواريث والسلطان ، فإن طلقها الثالثة فقد بانت منه ساعة طلقها الثالثة ، فقد بانت منه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فإذا انقضت عدتها منه فتزوجها رجل آخر وطلقها أو مات عنها وأراد الاول أن يتزوجها فعل ، وإن طلقها ثلاثا واحدة بعد واحدة على ماوصفناه لك فقد بانت منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فإن تزوجها غيره وطلقها أو مات عنها وأراد الاول أن يتزوجها فعل ، فإن طلقها ثلاث تطليقات على ماوصفته واحدة بعد واحدة فقد بانت منه ولا تحل له بعد تسع تطليقات أبدا (1).

وشرح آخر في طلاق السنة والعدة : طلاق السنة : إذا أراد الرجل أن يطلق امرءته تحيض وتطهر ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها ، ثم هو بالخيار في المراجعة من ذلك الوقت إلى أن تحيض بما قد جعله الله له في المهلة وهو ثلاثة أقرء ، والقرء البياض بين الحيضتين وهو اجتماع الدم في الرحم ، فاذا بلغ تمام حد القرء دفقته ، فكان الدفق الاول الحيض ، فإن تركها ولم يراجعها حتى تخرج الثلاثة الاقراء فقد بانت منه في أول القطرة من دم الحيض الثالثة وهو أحق برجعتها إلى أن تطهر ، فإن طهرت فهو خاطب من الخطاب إن شاءت زوجته نفسها تزويجا جديدا وإلا فلا ، فان تزوجها بعد الخروج من العدة تزويجا جديدا فهي عنده على اثنين (2).

22 وقد أروي عن العالم عليه‌السلام أنه قال : الفقيه لا يطلق إلا طلاق السنة قال : وإذا أراد الرجل أن يطلقها طلاق العدة تركها حتى تحيض ثم تطهر ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها ، ثم يراجعها ، ثم ينتظر بها الحيض والطهر ثم يطلقها بشاهدين التطليقة الثانية ، ثم يواقعها متى ماشاء من أول الطهر إلى آخره ، فإذا راجعها فحاضت ثم طهرت وطلقها الثالثة بشاهدين فقد بانت منه ولا تحل له

__________________

(1 2) فقه الرضا ص 31 و 32.

الصفحة 143 من 441