مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 104 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 140 من 441

أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته على السنة فيتمتع منها رجل أتحل لزوجها الاول؟ قال : لا حتى يدخل في مثل الذي خرجت منه (1).

15 ين : ابن أبي عمير ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل يزوج جاريته رجلا فمكثت عنده ماشاء الله ثم طلقها فرجعت إلى مولاها أيحل لزوجها الاول أن يراجعها؟ قال : لا حتى تنكح زوجا غيره (2).

16 ين : الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن جرير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سأله بعض أصحابنا وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى بانت منه ثم تزوجها الزوج الاول قال : فقال : نكاح جديد وطلاق جديد ليس التطليقة الاولى بشئ هي عنده على تطليقة ماضية وبقيت اثنتان (3).

17 كش : وجدت في كتاب محمد بن الحسن بن بندار بخطه : حدثني الحسن ابن أحمد المالكي قال : حدثني عبدالله بن طاووس سنة ثمان وثلاثين ومأتين قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام فقلت له : إن لي ابن أخ قد زوجته ابنتي وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق فقال له : إن كان من إخوانك فلا شئ عليه ، وإن كان من هؤلاء فانزعها منه ، فإنما عنى الفراق ، فقلت له : روي عن آبائك عليهم‌السلام إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات الازواج ، فقال : هذا من إخوانكم لا منهم إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم (4).

18 نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أربعة لا عذر لهم : رجل عليه دين محارف في بلاده لا عذر له حتى يهاجر في الارض يلتمس مايقضي دينه ، ورجل أصاب على بطن امرأته رجلا لا عذر له حتى يطلق لئلا يشركه في الولد غيره ، الخبر (5).

__________________

(1 3) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69.

(4) رجال الكشى ص 371.

(5) نوادر الراوندى ص 27.

الصفحة 140 من 441