مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 104 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 14 من 441

فكيف يعلم توبة المرأة؟ فقال : يدعوها إلى الفجور فان أبت فقد تابت ، وإن أجابت حرم نكاحها (1).

27

«(باب)»

* «(احكام المهاجرات)» *

1 فس : قال علي بن إبراهيم في قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا إذا جائكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار» قال : إذا لحقت امرأة من المشركين بالمسلمين تمتحن بأن تحلف بالله أنه لم يحملها على اللحوق بالمسلمين بغض لزوجها الكافر ولا حب لاحد من المسلمين ، وإنما حملها على ذلك الاسلام ، وإذا حلف ذلك قبل إسلامها (7).

ثم قال الله عزوجل : «فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ماأنفقوا» يعنى يرد المسلم على زوجها الكافر صداقها ثم يتزوجها المسلم وهو قوله : «ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن اجورهن».

وفي رواية أبي الجارود عن أبى جعفر عليه‌السلام في قوله «ولا تمسكوا بعصم الكوافر» يقول : من كانت عنده امرأة كافرة يعني ، على غير ملة الاسلام وهو على ملة الاسلام فليعرض عليها الاسلام فان قبلت فهي امرأته وإلا فهي برية منه فنهاه الله أن يمسك بعصمها.

وقال علي بن إبراهيم في قوله : «واسئلوا ما أنفقتم» يعنى إذا لحقت امرأة من المسلمين بالكفار فعلى الكافر أن يرد على المسلم صداقها ، فان لم يفعل

__________________

(1) نوادر الراوندى ص 47.

(2) تفسير على بن ابراهيم ص 362.

الصفحة 14 من 441