40 ين : ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : أخبرني من سمع أباجعفر عليهالسلام قال : في المرأة الفاجرة التي قد عرف فجورها أيتزوجها الرجل قال : وما يمنعه؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه (1).
41 ين : محمد بن الفضيل ، عن أبى الحسن عليهالسلام قال : سألته عن المرأة اللختاء الفاجرة أتحل للرجل أن يتمتع بها يوما أو أكثر؟ فقال : إذا كانت مشهورة بالزنا فلا ينكحها ولا يتمتع منها (2).
42 ضا : وأما قوله : «الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة» الاية قال : أراد في الحضر فان غاب تزوج حيث شاء (3).
43 تفسير النعمانى : بالاسناد المتقدم في كتاب القرآن عن أمير المؤمنين عليهالسلام في قوله سبحانه : «الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين» نزلت هذه الاية في نساء كن بمكة معروفات بالزنا منهم : سارة ، وحنتمة ، ورباب حرم الله تعالى نكاحهن فالاية جارية في كل من كان من النساء مثلهن (4).
44 نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر عليهالسلام عن آبائه عليهمالسلام قال : قال علي عليهالسلام : إذا زنا الرجل بأم امرأته حرمت عليه امرأته وامها (5).
45 وبهذا الاسناد قال : قال رجل لعلي عليهالسلام إذا زنى الرجل بالمرأة ثم أراد أن يتزوجها؟ فقال : لا بأس إذا تابا ، فقيل : هذا الرجل يعلم توبة نفسه
__________________
(1 2) نفس المصدر ص 71.
(3) فقه الرضا ص.
(4) طبع من هذا التفسير قطعة في البحار ج 92 من ص 60 إلى ص 77 ، وكذا في ج 93 من ص 1 إلى ص 97 سوى ما مر ويأتى عنه مفرقا على الابواب.
(5) نوادر الراوندى ص 47.




