مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 104 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 13 من 441

40 ين : ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : أخبرني من سمع أباجعفر عليه‌السلام قال : في المرأة الفاجرة التي قد عرف فجورها أيتزوجها الرجل قال : وما يمنعه؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه (1).

41 ين : محمد بن الفضيل ، عن أبى الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة اللختاء الفاجرة أتحل للرجل أن يتمتع بها يوما أو أكثر؟ فقال : إذا كانت مشهورة بالزنا فلا ينكحها ولا يتمتع منها (2).

42 ضا : وأما قوله : «الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة» الاية قال : أراد في الحضر فان غاب تزوج حيث شاء (3).

43 تفسير النعمانى : بالاسناد المتقدم في كتاب القرآن عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في قوله سبحانه : «الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين» نزلت هذه الاية في نساء كن بمكة معروفات بالزنا منهم : سارة ، وحنتمة ، ورباب حرم الله تعالى نكاحهن فالاية جارية في كل من كان من النساء مثلهن (4).

44 نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام : إذا زنا الرجل بأم امرأته حرمت عليه امرأته وامها (5).

45 وبهذا الاسناد قال : قال رجل لعلي عليه‌السلام إذا زنى الرجل بالمرأة ثم أراد أن يتزوجها؟ فقال : لا بأس إذا تابا ، فقيل : هذا الرجل يعلم توبة نفسه

__________________

(1 2) نفس المصدر ص 71.

(3) فقه الرضا ص.

(4) طبع من هذا التفسير قطعة في البحار ج 92 من ص 60 إلى ص 77 ، وكذا في ج 93 من ص 1 إلى ص 97 سوى ما مر ويأتى عنه مفرقا على الابواب.

(5) نوادر الراوندى ص 47.

الصفحة 13 من 441